ابن أبي شيبة الكوفي
498
المصنف
( 4 ) أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال : لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة ، يعني خطأ ، قال : وكان الحكم يرى ذلك . ( 5 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير . ( 6 ) محمد بن عبد الله الأسدي عن حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن مكحول في القوم يقتلون الرجل ، قال : على كل رجل منهم كفارة ، وعليهم جميعا الدية . ( 57 ) في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل ( 1 ) محمد بن بشر العبدي عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال : كان على عائشة رقبة أو نسمة تعتقها من ولد إسماعيل قال : فقدم سبي من اليمن قال مسعر : أراه من قبيلة يقال لها : خولان ، قال : فنهاها أن تعتق منهم قال : فقدم سبي من مضر ، أراه قال : من بني العنبر ، فأمرها أن تعتق منهم . ( 2 ) عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال : سئل عامر عن رجل جمع عليه محررين من ولد إسماعيل ان دخل بيت فلان ، فدخله ، قال : ليحررهما كفارة ، قال الرجل : إني لا أجدهما ، قال : صم أربعة أشهر متتابعات ، عن كل رقبة شهرين لعله أن يكفر شيئا . ( 58 ) الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك ( 1 ) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الحين قد يكون غدوة وعشية . ( 2 ) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال : سألت ابن عباس ، قلت : إني حلفت لا أكلم رجلا حينا ، قال : فقرأ ابن عباس : ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) قال : الحين السنة . ( 3 ) ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال : الحين ستة أشهر . ( 4 ) عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل فقال : إني حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها حينا فقال : الحين ما بين أن يطلع النخل إلى أن يثمر ، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع ، فقال سعيد : ( ضرب الله مثلا كلمة ) إلى قوله : ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) .
--> ( 58 \ 2 ) سورة إبراهيم الآية ( 24 ) .